صلاة أهل الأعذار
سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
`مسألة ( 154 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن رجلٌ مصاب بضعف في بعض شرايين المخ ، إذا سجد أحياناً أُغمي . عليه فما حكم وضوئه وصلاته ، وهل له أن يجمع الصلاتين ؟
فأجاب : إغماؤه ذلك يفسد وضوءه ، وصلاته . لكن إن شعر ببوادر الإغماء قبل السجود فله أن يومئ إيماءً . وأما الجمع فضابطه المشقة ، فحيثما وجدت جاز الجمع .
`مسألة ( 155 ) ( 13/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف يصلي الإنسان المريض على جنبه ؟
فأجاب : بالإيماء برأسه .
`مسألة ( 156 )
سألت شيخنا رحمه الله :من أراد أن يسافر جواً سفراً طويلاً ، فهل له أن يجمع العصر مع الظهر ، جمع تقديم في بلده ، دفعاً للحرج الذي يلحقه بالصلاة في الطائرة ؛ من عدم تهيؤ المكان ، أو صعوبة إصابة القبلة ، أو التشويش والاهتزاز ونحو ذلك ؟
فأجاب : نعم له ذلك . لكن يجمع دون قصر ، بسبب الحرج ، لا بسبب السفر . وابن عباس رضي الله عنهما خطب الناس من صلاة العصر غربت الشمس وبدت النجوم حتى قيل : الصلاة . فقال : أنا أعلم بذلك منك . جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر . قيل له : ما أراد بذلك ؟ فقال : أراد ألا يحرج على أمته(10).
`مسألة ( 157 ) ( 28/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يعد مسافراً من ذهب إلى النزهة في مكان بعيد؟
(جرى بحث ومساءلة) ، فكان مما قاله شيخنا :
-التحديد بالعرف هو الذي عليه الدليل ، والتحديد بالمسافة أضبط .
-قال شيخ الإسلام إن المسافة البعيدة في الزمن القليل ، والمسافة القريبة في الزمن الطويل سفر . أو نحواً من ذلك .
-الخروج للنزهة ولو في مكان بعيد ، دون مبيت ، لا يعده الناس في العرف سفراً .
-الذهاب من عنيزة إلى الرياض والعودة في نفس اليوم في عرف الناس سفر ، لطول المسافة وإن قل الزمن .
-ليس بين مكة وجدة حالياً مسافة قصر ، حتى على تقدير القائلين بالتحديد بالمسافة بسبب زحف البنيان، فبينهما الآن خمسون كيلومتر تقريباً .
-الموظف الذي يتردد بين الرس وبريدة ، أو المدرس الذي يتردد بين عنيزة والزلفي ، أو من ينقل المعلمات لمثل هذه المسافات لا يعد مسافراً على الصحيح ، فلا يقصر الصلاة .
`مسألة ( 158 ) ( 13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :جماعة من عنيزة خرجوا في نزهة ، مسافة تبلغ : 120 كيلومتر ، وينوون العودة مساءً ، فهل يقصرون الصلاة ؟
فأجاب : الذي نراه أنهم ما داموا يعودون في يومهم فهم غير مسافرين .
`مسألة ( 159 ) (12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قدم المسافر ليلاً وأبصر أنوار البلد من بعيد ، فهل له القصر والجمع ؟
فأجاب : نعم له ذلك ، لأنه لا يزال مسافراً . والأولى أن لا يجمع . ولو فعل صحت صلاته .
`مسألة ( 160 ) ( 28/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن إمامٍ صلى بنية القصر ، ثم قام إلى الثالثة نسياناً ، فنوى الإتمام فما حكم صلاتهم ؟
فأجاب : صحيحة ، لأنه رجع إلى الأصل . ولو رجع بعد قيامه لكان أحسن .وليس ذلك مثل القيام إلى ركعة زائدة ، لأنه رجوع إلى غير أصل .
`مسألة ( 161 ) (20/4/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا وصل المسافر بين العشاءين ، فهل يصلي المغرب حال وصوله أم يجمعها مع العشاء ؟
فأجاب : يصليها إذا وصل ، ولا يجمعها إلى العشاء ، لأنه زال سبب الجمع .
`مسألة ( 162 ) (20/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قُدَِّم المسافر للإمامة في بلد حل فيه أياماً ، وهو لا يرى انقطاع السفر بأربعة أيام ، فهل يمتنع عن الإمامة وهو أحق بها ، أم يؤمهم ويتم ، مراعاة للأكثر ، أم يؤمهم ويأمرهم بالإتمام ؟
فأجاب : يؤمهم ويقصر ، ويأمرهم بالإتمام ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فسألته:إذا قيل إن عامة من كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ، وهم مسافرون مثله ، أكثر ممن صلى معه من أهل مكة ، بخلاف المسافر الواحد يصلي بجماعة مقيمين ؟
فأجاب : الوصف الذي علّق به النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هو السفر لا الكثرة .
`مسألة ( 163 ) ( 12/6/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :مسافر دخل مسجداً في الطريق ليصلي العشاء فوجد جماعة مسافرين يصلون ، فدخل معهم ، فتبين له أنهم يصلون المغرب ، فماذا يصنع إذا قام إمامه إلى الثالثة ؟
فأجاب : الأولى أن ينفصل ويسلم ، ولا يلزمه البقاء في جلسته إلى عودة إمامه . أو يقوم مع إمامه إلى الثالثة ، فإذا سلم الإمام أتى برابعة .
`مسألة ( 164 ) ( 8/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن مسافر أراد أن يصلي المغرب والعشاء فصلى ، المغرب مع جماعة ، ثم جاءت جماعةُ أخرى لم يصلوا المغرب ، فدخل معهم بنية العشاء ، وحين قاموا إلى الثالثة نوى الانفصال وسلم من ركعتين قصراً للعشاء . فما حكم صنيعه ؟
فأجاب : صحيح ، لأن صلاة المغرب ليست من الصلوات المقصورة حتى نلزمه بمتابعة الإمام ، كما لو صلى العشاء خلف إمام مقيم . وله أن يتابعهم ثم يأتي برابعة . أو يبقى جالساً بعد الثنتين حتى يرجعوا إليه ويسلم معهم .
`مسألة ( 165 ) ( 12/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط المطر الذي يبيح جمع الصلاتين ؟
فأجاب : ما تحصل به المشقة ؛ إما لغزاته * ما يسمى عندنا ( الوبل ) ، أو لحصول مستنقعات توجب المشقة في بلوغ المسجد ، أو يصحب بريح باردة . فمداره على المشقة . أما أن يكون خفيفاً ، ويجمعون لتوقع زيادته ، فلا . ومن جمع من غير مسوغ شرعي وجبت عليه إعادة الصلاة المجموعة .
`مسألة ( 166 ) ( 20/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا كان الإمام لا يرى صحة جمع العصر مع الجمعة في المطر ، وعامة أهل بلده على مذهب يجيز ذلك ، فهل يوافقهم ؟
فأجاب : لا . بل يبين لم الحق . إلا أن يخشى فتنة . وقد حصل مطرُ في جمعتين في عهده r ولم يجمع معهما العصر ، كما في حديث الاستسقاء في الجمعة(11).
`مسألة ( 167 ) ( 20/4/1421هـ )
ذكر شيخنا رحمه الله قصة جرت في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله، لإمام مسجدٍ في الرياض ، جمع العصر مع الظهر بسبب الأمطار ، خلافاً للمذهب ، وأخذاً بحديث ابن عباس(2)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأن الشيخ ألزمه بالأذان للعصر وصلاتها ، وإلا فصل من الإمامة .
فسألته: كأنكم تستحسنون ذلك ؟
فأجاب :نستحسن قوة الشيخ رحمه الله.وإن كان الصحيح مشروعية الجمع.
فسألته: هل تجمعون بينهما ؟
فأجاب : لم يحصل ذلك لي فيما مضى .
`مسألة ( 168 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف تقال الأذكار في الصلاتين المجموعتين ؟
فأجاب : الذي أفعله أنا أني أُسبح ، وأحمد ، وأكبر، عشراً عشراً بعد الصلاتين ، للأولى ثم للثانية . ولو بدأ بأذكار الثانية ثم قضى أذكار الأولى ، فلا بأس .
فسألته : ولماذا العشر ؟
فأجاب : لثبوتها في صيغ الذكر . ولأنها أخف عليه .
ن ق ل