السلام عليكم ورحمه الله
هذه هي شهاده جمهور علماء الحديث لدي اهل السنه والجماعه بظنيه حديث الاحاد وعدم القطع به ووجوب العمل به في بعض المسائل
1ـ المحدث الخطيب (توفي في بغداد 463 هـ)
"
خبر الواحد لا يُقبل فى شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم
بها والقطع عليها... "، إلى أن قال: " وإنما يُقبل به فيما لا يُقطع به،
مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام التى تقدم ذكرها (مثل الكفارات، والهلال،
وتفاصيل الحدود..) "، وانظر: الكفاية للخطيب (41، 472).
2 ـ المحدث البخارى (توفي256 هـ):
"
كتاب أخبار الآحاد "، ثم قال بعدها: " باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد
الصدوق فى الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام "، وانظر: صحيح
البخارى: (كتاب 95 ـ أخبار الآحاد ـ باب: 1)، ولم يقل: " والعقائد " أو: "
والغيبيات " لاحتياجها للقطع.
3 ـ المحدث الكرمانى (توفي 786 هـ):
قال
الكرمانى شارحاً لمقولة البخارى السابقة: " ليعلم أنما هو (أى خبر الآحاد)
فى العمليات لا فى الاعتقادات "، وانظر: الكوكب الدرى شرح الكرمانى
للبخارى (25 / 13 ـ ك: أخبار الآحاد).
4 ـ المحدث بدر الدين العينى (توفي855 هـ):
الذى
قال: " قوله: فى الأذان... الخ، إنما ذكر هذه الأشياء ليُعلم أن إنفاذ
الخبر إنما هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات "، وانظر : عمدة القارى
للعينى: (25 / 11 ـ ك أخبار الآحاد).
5 ـ المحدث ابن حجر (توفي 852 هـ):
فقال
فى شرحه لصحيح البخارى: " قال الكرمانى: ليُعلم أنما هو فى العمليات لا فى
الاعتقاديات "، وانظر : فتح البارى لابن حجر: (13 / 287 ـ ك أخبار
الآحاد). وقال أيضاً فى شرح النخبة: ".. وقد يقع فى أخبار الآحاد العلم
النظرى (ولكن) بالقرائن "، وانظر : نزهة النظر لابن حجر: (48).
6 ـ المحدث الجرجانى :
"
وحكم خبر الآحاد أنه يوجب العمل دون العلم ؛ ولهذا لا يكون حجة فى المسائل
الاعتقادية "، وانظر : كتاب التعريفات للجرجانى: (97 ـ باب: الخاء).
7 ـ المحدث المناوى:
يقول
المناوى: " ذهب الإمامان والغزالى والآمدى وابن الحاجب والبيضاوى إلى أن
خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة خلافاً لمن أبى ذلك وهم الجمهور ؛
فقالوا: لا يفيد (العلم) مطلقًا.
وقال التاج السبكى فى شرح المختصر: وهو الحق"، وانظر : اليواقيت للمناوى شرح شرح النخبة: (1 / 176 ـ 179).
8 ـ الأصولى محمد الأمين الجكنى الشنقيطى:
ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق
ويقول
الشنقيطى: " ولا يفيد خبر الواحد العلم ولو عدلاً بالإطلاق، احتفت به
قرينة أم لا عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم قال يفيده "، وانظر : مراقى
السعود ـ شرح محمد الأمين: (272 ـ كتاب السنة).
9 ـ الأصولى الشاطبى (توفي 780 هـ):
" فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر "، وانظر : الموافقات للشاطبى: (1 / 24: المقدمة الثانية، 3/11، 106).
ويقول أيضًا: " أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون ".
10 ـ الأصولى الكراماستى:
ويقول
الإمام الكراماستى: " وخبر الواحد لا يوجب علم اليقين ولا الطمأنينة بل
يوجب الظن "، وانظر : الوجيز فى أصول الفقه للكراماستى: (52 ـ المرصد
السادس فى: السنة).
11 ـ الأصولى الفخر الرازى (توفي 606 هـ):
يقول
الإمام الرازى: " إن خبر الواحد إما أن يكون مشتملاً على مسائل الأصول
وهذا باطل، لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية وخبر الواحد لا يفيد إلا
الظن "، وانظر : المعالم فى أصول الفقه للرازى: (47 ـ الباب الثامن فى
الأخبار: المسألة الرابعة) وكذلك المحصول له.
12 ـ الأصولى الباقلانى (توفي 403 هـ):
يقول
القاضى الباقلانى: " اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل خبر قصر عن
إيجاب العلم بأنه خبر واحد، وسواء رواه الواحد، أو الجماعة، وهذا الخبر لا
يوجب العلم "، وانظر : تمهيد الأوائل للباقلانى: (441، باب آخر فى خبر
الواحد).
13 ـ الأصولى وهبة الزحيلى:
يقول
الزحيلى: " وحكم سنة الآحاد أنها تفيد الظن لا اليقين ولا الطمأنينة، ويجب
العمل بها لا الاعتقاد للشك فى ثبوتها، وهذا هو مذهب أكثر العلماء وجملة
الفقهاء "، وانظر : أصول الفقه الإسلامى لوهبة الزحيلى: (1/455).
14 ـ الأصولى شرف الإسلام ابن برهان البغدادى:
ويقول
ابن برهان: " خبر الواحد إذا اتصلت به القرينة أفاد العلم عند النظام، وهو
مذهب الإمام، وذهب أكثر العلماء إلى أن ذلك ممتنع "، وانظر : الوصول لابن
برهان البغدادى: (2/150 ـ المسألة السادسة، 162).
15 ـ الحافظ المحدث الذهبى:
يقول
الذهبى: " وفى ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى
درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم "، وانظر : تذكرة الحفاظ
للذهبى: (1 / 6 ـ ت: 2 عمر بن الخطاب).
16 ـ الإمام المحدث النووى (توفي 676 هـ):
يقول
النووى: " وإذا قيل صحيح فهذا معناه، لا أنه مقطوع به ". ثم يقول بعدها: "
وذكر الشيخ (أى ابن الصلاح) أن ما روياه (البخارى ومسلم) أو أحدهما فهو
مقطوع بصحته، والعلم القطعى حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا:
يفيد الظن مالم يتواتر "، وانظر : التقريب للنووى: (11،18)، وإرشاد طلاب
الحقائق له: (58،65)، ومقدمة صحيح مسلم. وقد قال بذلك القول ابن الصلاح فى
صيانة صحيح مسلم (85 ـ الفصل الرابع) ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد (43).
وقال
فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح: " وهذا الذى ذكره
الشيخ فى هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا:
أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد. والآحاد
التى فى غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن. فكذا
الصحيحان، وإنما يفترق الصحيحان عن غيرهما من الكتب فى كون ما فيهما صحيحاً
لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا ً، وما كان فى غيرهما لا
يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح. ولا يلزم من إجماع الأمة على
العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبى (ص) ، وقد اشتد
إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ، وبالغ فى تغليطه "،
وانظر : مقدمة شرح النووى لصحيح مسلم (1/41)
17 ـ المحدث ابن قطلوبغا:
يقول
ابن قطلوبغا: " وهذه النتيجة (أى أن ما أخرجه الشيخان فى الصحيح يفيد
العلم) غير مسلمة لصحة تلقيهم بالقبول ما غلب على ظنهم صحته، وقوله إن
التلقى بالقبول موجب للعمل به، ووجوبه يكفى فيه الظن، لأن ظنهم لا يخطئ
لعصمتهم لا يفيده فى مطلوبه ؛ لأن متعلق ظنهم الحكم الشرعى، ولأنه هو محل
وجوب العمل، لا أن متعلق ظنهم أن المصطفى قاله هكذا، وهذا الثانى هو
مطلوبه. وما ذكره (أى ابن الصلاح) لا يفيده فى مطلوبه إلا أن يدعى إجماع
الأمة على الصحة نفسها، وأنى له ذلك به، ولذا نظر فى المقنع إلى ذلك قال:
فيه نظر، لأن الإجماع إن وصل إلينا بأخبار آحاد كان ظنياً "، وانظر : شرح
شرح النخبة ـ اليواقيت للمناوى: (1 / 185).
18ـ الأصولى العز بن عبد السلام:
يقول
المناوى: " وقد عاب ابن عبد السلام ومن قال بمقالته على ابن الصلاح ومن
قال بمقالته فقال: إن المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى القطع
بمضمونه وهو مذهب رديء، وأيضاً إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده، إلا الأمة
الذين وجدوا بعد وضع الكتابين فهم بعضها لا كلها! وإن أراد كل حديث منها
تلقى بالقبول فى كافة الناس فغير مسلم. ثم إنا نقول التلقى بالقبول ليس
بحجة، فإن الناس اختلفوا أن الأمة إذا عملت بحديث وأجمعوا على العمل به، هل
يفيد القطع أو الظن ؟ ومذهب أهل السنة أنه يفيد الظن ما لم يتواتر "،
وانظر : اليواقيت والدرر للحافظ المناوى: (1 / 187 ـ 188).
19 ـ المحدث رضى الدين الحلبى:
يقول
الإمام رضى الدين (بعد أن ساق قول ابن حجر بإفادة أحاديث الصحيحين للعلم
وغيرها): " حتى إن خبر كل واحد فهو مفيد للظن، وإن تفاوتت طبقات الظنون قوة
وضعفاً "، وانظر : قفو الأثر فى صفو علوم الأثر للإمام رضى الدين الحلبى
الحنفى: (46).
20 ـ الأصولى ابن قدامة:
يقول
الإمام ابن قدامة : " إن جميع ما رووه وذكروه هو أخبار آحاد، ولا يجوز
قبول ذلك فيما طريقه العلم ؛ لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط،
وإنما يعمل بأخبار الآحاد فى فروع الدين، وما يصح أن يتبع العمل به غالب
الظن، فأما ما عداه فإن قبوله فيه لا يصح، وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار
حتى ولو كانت صحيحة السند وسليمة من الطعن فى الرواة ".
ويقول فى
الروضة: " اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله (أحمد بن حنبل) فى حصول
العلم بخبر الواحد، فروى أنه لا يحصل به (أى العلم) وهو قول الأكثرين
والمتأخرين من أصحابنا، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه. ولو كان
(أى خبر الواحد) مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع
الضدين ".. الخ، وانظر : روضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسى: (91)،
والروضة: (1/260).
21 ـ الأصولى عبد القادر الدومى:
يقول
الشيخ: " والذى أراه آنه لايفهم من كلام الإمام (أحمد بن حنبل) إلا
التخصيص بأخبار الرؤية، فكأنه يقول: إن أخبارها وإن لم تبلغ حد التواتر
لكنها احتفت بقرائن جعلتها بحيث يحصل العلم بها، وتلك القرائن هي ظواهر
الآيات القرآنية المثبتة لها، فإسناد القول الثانى إلى الإمام من غير تقييد
فيه نظر. وكذلك مانسبه إليه ابن الحاجب والواسطى وغيرهما من أنه قال (أى
الإمام أحمد): يحصل العلم فى كل وقت بخبر كل عدل وإن لم يكن ثم قرينه فإنه
غير صحيح أصلاً، وكيف يليق بمثل إمام السنة أن يدعى هذه الدعوى، وفى أى
كتاب رويت عنه رواية صحيحة، ورواياته رضى الله عنه كلها مدونه، معروفة عند
الجهابذة من أصحابه، والمصنف رحمه الله (أى ابن قدامة) من أولئك القوم، ومع
هذا أشار إلى أنها رواية مخرجة (أى زائدة) على كلامه ثم إنه تصرف بها كما
ذكره هنا. فحقق ذلك وتمهل أيها المنصف "، وانظر : نزهة الخاطر العاطر شرح
روضة الناظر للشيخ عبد القادر الدومى (1/261).
قلت (أنا إيهاب): ومسند
أحمد بن حنبل نفسه يغص بالروايات التى يندى لها جبين العقلاء، ومن ذلك ما
رواه من: أن عرش الرب سبحانه يحمله ثمانية تيوس!! وأن آخر وطأة وطئها الله
كانت بالطائف (وجّ)!! وأن النبى (ص) أمر الأمة رجالاً ونساءً أن يقولوا
للمعتز بالجاهلية: عضّ ذكر أبيك، وانظر : مسند أحمد (1/206 ـ ح1773)،
(4/172،6/409)، (5/136 ـ ح 20727 ـ 20731).
إلى غير ذلك من الهراء والسفالات!! فأنى لعاقل أن يقول إن مثل هذا القىء هو مما قاله النبى (ص) وعلى صفة القطع ؟!!
22ـ المحدث أحمد بن حنبل (توفي 241 هـ):
ويقول
فيما نقله عنه أبو بكر الأثرم: " إذا جاء الحديث عن النبى (ص) بإسناد صحيح
فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض ودِنْت الله تعالى به، ولا أشهد أن
النبى (ص) قال ذلك ". ومانُقل عنه بخلاف ذلك فأقوال واهية. قاله أبو يعلى
فى العدة فى أصول الفقه: (3/898) نقلاً عن كتاب معانى الحديث لأبى بكر
الأثرم.
23ـ المحدث بدر الدين الشبلى:
يقول الشبلى: " ومع هذا فهو خبر واحد لايفيد غير الظن "، وانظر : آكام المرجان فى أحكام الجان للقاضى الشبلى: (181)
24ـ الأصولى عبد القاهر البغدادى (توفي 429 هـ):
يقول
عبد القاهر: " وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة فى
العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم "، وانظر : أصول الدين للإمام عبد
القاهر البغدادى: (12).
25ـ المحدث ابن الأثير الجزرى:
يقول
ابن الأثير فى جامع الأصول: " وخبر الواحد لايفيد العلم ولكننا متعبدون
به. وماحُكى عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم، فلعلهم أرادوا أنه يفيد
العلم بوجوب العمل، أو سموا الظن علماً ولهذا قال بعضهم: يورث العلم الظاهر
والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظن "، وانظر : جامع الأصول للحافظ
ابن الأثير الجزرى ـ المقدمة.
26ـ الأصولى الشوكانى (توفي 1255 هـ):
يقول
الإمام الشوكانى فى الإرشاد: " الآحاد: وهو خبر لايفيد بنفسه العلم سواء
أكان لايفيده أصلاً، أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه، فلا واسطة بين
المتواتر والآحاد وهذا قول الجمهور "، وانظر : إرشاد الفحول فى علم الأصول
للإمام الشوكانى: (1 / 207).
27ـ الأصولى البزدوى (توفي 483 هـ):
يقول
الإمام البزدوى: " وأما دعوى علم اليقين فى أحاديث الآحاد فباطلة بلا شبهة
لأن العيان يرده، وهذا لأن خبر الواحد محتمل لامحالة، ولايقين مع
الاحتمال، ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله. ولما كان خبر الواحد
لايفيد اليقين، لايكون حجة فيما يرجع إلى الاعتقاد لأنه مبنى على اليقين،
وإنما كان حجة فيما قصد فيه العمل ".
28ـ الأصولى الغزالى (توفي 505 هـ):
يقول
الغزالى: " خبر الواحد لايفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة، فإنا لانصدق بكل
مانسمع، ولو صدقنا، وقدرنا تعارض خبرين فكيف نُصدق بالضدين ؟ "، وانظر :
المستصفى فى علم الأصول للغزالى: (116 ـ القسم الثانى من الأصل الثانى).
29ـ المحدث السيوطى (توفي 911 هـ):
ويقول
الإمام السيوطى: " وإذا قيل: هذا حديث صحيح فهذا معناه أى: ما اتصل سنده
مع الأوصاف المذكورة، فقبلناه عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع به فى نفس
الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، خلافاً لمن قال: إن خبر الواحد
يوجب القطع "، وانظر : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى للحافظ السيوطى:
(39).
30 ـ الأصولى الإسنوى (توفي 772 هـ):
ويقول
الإسنوى: " إن من الأخبار المنسوبة إليه (ص) ما هو مُعارض للدليل العقلى
بحيث لا يقبل التأويل، فيعلم بذلك امتناع صدوره عنه (ص). وسبب وقوع الكذب
أمور: الأول: نسيان الراوى بأن سمع خبرا وطال عهده به فنسى فزاد فيه أو
نقص، أو عزاه إلى النبى (ص) وليس من كلامه. الثانى: غلطه بأن أراد أن ينطق
بلفظ فسبق لسانه إلى غيره ولم يشعر، أو كان ممن يرى نقل الخبر بالمعنى
فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظاً آخر لا يطابقه ظناً أنه يطابقه. الثالث:
افتراء الملاحدة، أى الزنادقة وغيرهم من الكفار فإنهم وضعوا أحاديث مخالفة
لمقتضى العقل ونسبوها إلى الرسول (ص) تنفيرًا للعقلاء عن شريعته "، وانظر :
نهاية السول، شرح منهاج الوصول للإمام الأسنوى: (2/317).
31 ـ الأصولى البدخشى:
يقول
البدخشى: " أقول: خبر الواحد واجب العمل فى العمليات، لا أنه يفيد العلم
فى الأصول التى هي الاعتقاديات فلا يكون حجة فيها "، وانظر : مناهج العقول
شرح منهاج الوصول للبيضاوى: (2 / 322).
32 ـ المحدث السخاوى:
يقول
السخاوى: " قول أهل هذا الشأن: هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف قصدوا الصحة
والضعف فى ظاهر الحكم، بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، أو
فقد شرطًا من شروط القبول، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، والضبط
والإتقان وكذا الصدق على غيره، كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين
والفقهاء والأصوليين، ومنهم الشافعى مع التعبد بالعمل به متى ظنناه صدقًا
وتجنبه فى ضده، لا أنهم قصدوا القطع بصحته أو ضعفه، إذ القطع إنما يُستفاد
من التواتر، أو القرائن المحتف بها الخبر ولو كان آحادًا كما سيأتى تحقيقه
عند حكم الصحيحين. وأما من ذهب إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر،
والعمل جميعًا فهو محمول على إرادة غلبة الظن أو التوسع، وإلا فالعلم عند
المحققين لا يتفاوت "، وانظر : فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوى (1/91 ـ
الحديث الصحيح).
33 ـ المحدث العراقى:
يقول
العراقى فى شرح الألفية: " وحيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم
فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمر لجواز
الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم خلافاً
لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر. قال القاضى الباقلانى أبو بكر:
إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب (انتهى)، وكذا قولهم هذا حديث ضعيف،
فمرادهم: لم تظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه كذب فى نفس الأمر لجواز صدق
الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ "، وانظر : فتح المغيث للعراقى: (9)،
والتبصرة والتذكرة له: (1/15).
34 ـ المحدث ابن تيمية (توفي 728 هـ):
يقول ابن تيمية فى نقد المراتب (عن حديث من أحاديث البخارى):
"
وهذا الحديث لو كان نصًا فيما ذُكر فليس هو متواتراً "، وانظر : مراتب
الإجماع لابن حزم، ونقد المراتب لابن تيمية: (170 باب من الإجماع فى
الاعتقادات يكفر من يخالفه بإجماع).
ويقول فى الموافقة: " لو تعارض عقلى قطعى مع نقلى ظنى يُقدم العقلى ولو كانا ظنيين يُرجح بينهما ".
ويقول
فى منهاج الاعتدال: " إن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين ؟ "،
وانظر : منهاج الاعتدال (2/133 قديم ـ 4 / 95 حديث ـ كلام الرافضى على
محمد بن الحسن).
ويقول بعدها: " إن الإجماع إذا حصل له من الصفات ما ليس
للآحاد، فلم يجز أن يجعل حكم الآحاد كحكم الاجتماع، فإن كل واحد من
المخبرين يجوز عليه الغلط والكذب فإذا انتهى المخبرون إلى حد التواتر امتنع
عليهم الكذب والغلط "، وانظر : منهاج الاعتدال: (4/237 قديم ـ 8/357
حديث)، وقد قال ابن تيمية بعكس ذلك فى مواطن أخرى أهملناها عملاً بالمتأخر
والأدق.
35 ـ المحدث التاج السبكى:
ويقول
الإمام السبكى فى شرح المختصر تعليقاً على ما ذهب إليه الغزالى والأزهرى...
الخ: "... وهو الحق "، وانظر : اليواقيت للمناوى (1/176 ـ 179 ـ ما تفيده
أخبار الآحاد من العلم).
36 ـ المحدث زكريا الأنصارى السنكى الأزهرى:
الذى
يقول فى كتابه فتح الباقى على ألفية العراقى: " قولهم هذا حديث صحيح أو
ضعيف قصدوا الصحة والضعف فى الظاهر أى: فيما ظهر لهم عملاً بظاهر الإسناد،
لا القطع بصحته أو ضعفه فى نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة،
والضبط والصدق على غيره، والقطع إنما يستفاد من المتواتر أو مما احتف
بالقرائن، وخالف ابن الصلاح فيما وجد فى الصحيحين أو أحدهما فاختار القطع
بصحته وسيأتى بيانه فى حكم الصحيحين ". ثم قال بعدها: " وقيل صحيح أو يفيد
ظنًا وهذا القول عند محققيهم وأكثرهم هو المعتبر كما عزاه إليهم النووى
محتجًّا بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، ولا يلزم من إجماع الأمة على
العمل بما فيهما إجماعها على أنه مقطوع بأنه من كلام النبى (ص) "، وانظر :
فتح الباقى على ألفية العراقى للحافظ زكريا الأنصارى (1/15،69).
37 ـ الأصولى ابن جزى الكلبى:
يقول
ابن جزى: " وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد
التواتر وهو لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن "، وانظر : تقريب الوصول إلى
علم الأصول لابن جزى الكلبى: (289).
38 ـ الأصولى ابن الحاجب:
يقول
ابن الحاجب : " لو حصل العلم بخبر الآحاد بغير قرينة لكان عاديًّا ولو كان
كذلك لأطرد كخبر التواتر، وأيضا لو حصل العلم له لأدى إلى تناقض المعلومين
عند إخبار العدلين بالمتناقضين، وأيضا لو حصل العلم به لوجب تخطئة مخالفه
بالاجتهاد، ولعورض به التواتر، ولامتنع التشكيك بما يعارضه وكل ذلك خلاف
الإجماع "، وانظر : منتهى الوصول فى علم الأصول للإمام ابن الحاجب: (71).
39 ـ الأصولى بدر الدين الزركشى (توفي 794 هـ):
يقول
الزركشى عن أخبار الصحيحين الآحاد: " والذى عليه المحققون كما قال النووى
وغيره أنها لا تفيد إلا الظن مالم تتواتر "، وانظر : سلاسل الذهب للإمام
بدر الدين الزركشى (321 ـ الكتاب الثانى فى السنة).
40 ـ الأصولى إمام الحرمين الجوينى (توفي 478 هـ):
يقول
الجوينى فى البرهان: " ذهبت الحشوية من الحنابلة، وكتبة الحديث إلى أن خبر
الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزى لا يخفى مدركه على ذى لب. فنقول
لهؤلاء: أتجوزون أن يزل العدل الذى وصفتموه ويخطئ ؟! فإن قالوا: لا، كان
ذلك بهتًا وهتكًا وخرقًا لحجاب الهيبة، ولا حاجة إلى مزيد فيه "، وانظر :
البرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين الجوينى (1/392 مسألة 545).
41 ـ المحدث ابن النفيس:
يقول
ابن النفيس فى المختصر: " وأما الأخبار التى بأيدينا الآن، فإنما نتبع
فيها غالب الظن، لا العلم المحقق، خلافًا لقوم. وقال قوم: إن جميع ما اتفق
عليه مسلم والبخارى، فهو مقطوع به لأن العلماء اتفقوا على صحة هذين
الكتابين.. والحق أنه ليس كذلك، إذ الاتفاق إنما وقع على جواز العمل بما
فيهما وذلك لا ينافى أن يكون ما فيهما مظنون بصحته "، وانظر : المختصر فى
علم أصول الحديث النبوى لابن النفيس: (115).
42 ـ المحدث أبو إسحاق الشيرازى الفيروز أبادى (توفي 817 هـ):
يقول
الفيروز أبادى فى اللمع: " والثانى (أى خبر الآحاد): يوجب العمل ولا يوجب
العلم وذلك مثل الأخبار المروية فى السنن والصحاح وما أشبهها، وقال بعض أهل
العلم: توجب العلم. وقال بعض المحدثين: ما يحكى إسناده أوجب العلم "،
وانظر : اللمع فى أصول الفقه لأبى إسحاق الشيرازى الفيروزابادى: (72 ـ باب
القول فى أخبار الآحاد).
43 ـ المحدث أبو الوليد الباجى (توفي 474 هـ):
يقول
الباجى فى المنهاج: " إن خبر الآحاد لا يقع به العلم، وإنما يغلب على ظن
السامع له صحته لثقة المخبر به، لأن المخبر وإن كان ثقة يجوز عليه الغلط
والسهو، كالشاهد. وخالفت فى ذلك طائفة من أهل العلم منهم ابن حزم فى كتابه
الإحكام، وداود الظاهرى، فزعموا أن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم النظرى متى
كان مقبولاً " اهـ . هذا وقد قال أيضاً:
" وذهب جميع الفقهاء إلى أن
خبر الواحد يفيد الظن "، وانظر : المنهاج فى ترتيب الحجاج: (13)، والإشارات
فى الأصول: (52) كليهما لأبى الوليد الباجى.
44 ـ المحدث صلاح الدين بن كيكلدى العلائى:
يقول
العلائى فى جامع التحصيل: " لا سبيل إلى القطع إلا فى الخبر المتواتر،
وأما خبر الواحد فلا يفيد إلا الظن " اهـ. ويقول: " ما يرجع إلى قواعد
العقائد فذلك غير جائز فيه خبر الواحد لأنه ظنى " اهـ .
45 ـ المحدث الجصاص (توفي 370 هـ):
يقول
الجصاص: " وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم دليل على وجوب اتباع القرآن
في كل حال وأنه غير جائز الاعتراض على حكمه بأخبار الآحاد لأن الأمر
باتباعه قد ثبت بنص التنزيل وقبول خبر الواحد غير ثابت بنص التنزيل فغير
جائز تركه لأن لزوم اتباع القرآن قد ثبت من طريق يوجب العلم وخبر الواحد
يوجب العمل فلا يجوز تركه ولا الاعتراض به عليه وهذا يدل على صحة قول
أصحابنا في أن قول من خالف القرآن في أخبار الآحاد غير مقبول ". وقد ساق
الجصاص كلامًا آخر سنتناوله عند مناقشة الحديث المتواتر.
ثم يقول بعدها:
" وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب
العلم بحال لما احتيج فيه إلى التثبت ومن الناس من يحتج به في جواز قبول
خبر الواحد العدل ويجعل تخصيصه الفاسق بالتثبت في خبره دليلا على أن التثبت
في خبر العدل غير جائز وهذا غلط لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما
عداه فحكمه بخلافه "، وانظر : أحكام القرآن للجصاص: (4 / 201، 5 / 279).
ويقول
فى الفصول: " وأما نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر
الواحد فإنه غير جائز عندنا لأن خبر الواحد لا يوجب العلم والقرآن وما ثبت
بالتواتر يوجبان العلم بصحة ما تضمناه فغير جائز أن ينزل ما كان هذا وصفه
بما لا يوجب العلم "، وانظر : الفصول فى الأصول للجصاص: (2 / 365).
46 ـ الأصولى السرخسى (توفي 483 ـ490 هـ):
يقول السرخسي: " لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به ".
ويقول بعدها: " لأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين".
ويقول بعدها: " قلنا لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين ".
ويقول
بعدها: " لأنه خبر محتمل للصدق والكذب والمحتمل لا يكون حجة ملزمة ولأن
خبر الواحد لا يوجب العلم "، وانظر : أحكام القرآن للجصاص: (3 / 80، 4 /
12، 16 / 112).
47 ـ الأصولى السيواسى (توفي 681 هـ):
يقول السيواسى: " لأن خبر الواحد لايوجب اليقين بل الظن ".
ويقول
بعدها: " إن شرط قبول خبر الواحد عدم طعن السلف فيه وعدم الاضطراب وعدم
معارض يجب تقديمه "، وانظر : شرح فتح القدير للسيواسى : (3 / 159، 4 /
405).
48 ـ الأصولى الزرقانى (توفي 1122 هـ):
يقول
الزرقانى: "... وبه قال جمهور العلماء ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في
العمل به دون القطع، قاله ابن عبد البر، وقال الباجي: الصحيح ما ذهب إليه
الباقلاني أنه لا يحتج به لأنه إذا لم يتواتر فليس بقرآن وحينئذ لا يصح
التعلق به "، وانظر : شرح الزرقانى لمحمد الزرقانى : (2 / 251).
49 ـ الأصولى ابن رشد (توفي 595 هـ):
يقول
ابن رشد: " أما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته لمخالفته للأصول
المتواترة على طريقتهم في رد خبر الواحد إذا خالف الأصول المتواترة لكون
خبر الواحد مظنونا والأصول يقينية مقطوع بها كما قال عمر في حديث فاطمة بنت
قيس: ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة "، وانظر : بداية
المجتهد لابن رشد : (2 / 216).
50 ـ الأصولى محمد بن سليمان بن عمر (توفي 879 هـ):
يقول
محمد: " لأن خبر الواحد ظني والمتواتر هو قطعي ولا يجوز نسخ القطعي بالظني
"، وانظر : التقرير والتحبير لمحمد بن سليمان بن عمر : (1 / 364).
51 ـ الأصولى الطيب البصرى (توفي 436 هـ):
يقول
الطيب: " باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم: قال أكثر الناس إنه لا
يقتضي العلم، وقال آخرون يقتضيه، واختلف هؤلاء فلم يشرط قوم من أهل الظاهر
اقتران قرينة بالخبر وشرط أبو إسحاق النظام في اقتضاء الخبر العلم اقتران
قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر... "، وانظر : المعتمد للطيب البصرى:
(2 / 92).
52 ـ المحدث ابن عبد البر (توفي 463 هـ):
يقول ابن عبد البر: " واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم ؟
والذي
عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي
وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به على الله وقطع
العذر بمجيئه قطعا ولاخلاف فيه "، وانظر : التمهيد لابن عبد البر : (1 /
7).
53 ـ المحدث الفقيه عبد السلام بن تيمية :
يقول
ابن تيمية: " مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع فى قول
الجمهور، وارتضى الجوينى من العبارة أن يقال: لا يفيد العلم ولكن يجب العمل
عنده لا به بل بالأدلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه "، وانظر : المسودة
لعبد السلام بن تيمية: (1 / 216).
54 ـ المحدث الدارقطنى (توفي306 هـ):
يقول الدارقطنى: " هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل "، وانظر : سنن الدارقطنى : (4 / 155).
منقول بتصرف